الجمعة، 11 أبريل 2014
9:11 م

نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة، الفروض و أصحابها

  نظام الإرث في الإسلام  

أقسام الورثة باعتبار الإرث :

يرث الورثة إما بـ :

1- الفرضي :

هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : 1/2 أو1/4 أو1/8 أو2/3 أو1/3 أو1/6.

2- التنصيب :

هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة . 
   وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا.
   وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .

الفروض وأصحابها :

1- النصف ½ :

- الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث .
- بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث .
- بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث .
- أخت شقيقة : الكلالة، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن .
- أخت الأب : الكلالة، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .

2- الربع 1/4 :

الزوج : وجود الفرع الوارث.
الزوجة : إنعدام الفرع الوارث.

3- النصف ½ :

الزوجة : وجود الفرع الوارث.

4- الثلثان ⅔ (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد) :

- البنتان
- بنات الإبن
- الأخوة الشقيقان
- الأخوات لأب.

5- الثلث ⅓ :

- الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة.
- الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد. السدس 1/6.
- الأب : وجود الفرع الوارث.
- الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب.
- الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة.
- الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم.
- الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور.
- بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن.
- الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب.







0 commentaires:

إرسال تعليق