نظام الإرث في الإسلام
أقسام الورثة باعتبار الإرث :
يرث الورثة إما بـ :
1- الفرضي :
هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : 1/2 أو1/4 أو1/8 أو2/3 أو1/3 أو1/6.
2- التنصيب :
هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .
وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا.
وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .
الفروض وأصحابها :
1- النصف ½ :
- الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث .
- بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث .
- بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث .
- أخت شقيقة : الكلالة، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن .
- أخت الأب : الكلالة، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .
2- الربع 1/4 :
– الزوج : وجود الفرع الوارث.
– الزوجة : إنعدام الفرع الوارث.
3- النصف ½ :
– الزوجة : وجود الفرع الوارث.
4- الثلثان ⅔ (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد) :
- البنتان
- بنات الإبن
- الأخوة الشقيقان
- الأخوات لأب.
5- الثلث ⅓ :
- الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة.
- الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد. السدس 1/6.
- الأب : وجود الفرع الوارث.
- الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب.
- الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة.
- الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم.
- الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور.
- بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن.
- الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب.
0 commentaires:
إرسال تعليق